الميرزا جواد التبريزي

406

أسس القضاء والشهادة

ثمّ تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدعى عليه عشرة ومدعي الثلث يدعى اثنين ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلَّا مدعى الجميع فيكون له ويقارع الآخرين ثم يحلف . وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ثمانية عشر فمدعى الثلثين يدعى منه عشرة ومدعي النصف يدعي ستة ويبقى اثنان لمدعي الكل ويقارع على ما أفرد للآخرين . فإن امتنعوا عن الايمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعاه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الكل فمدعى الثلثين يدعي عشرة ومدعي النصف يدعي ستة ومدعي الثلث يدعى اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ولمدعي الثلثين عشرون ولمدعي النصف اثنا عشر ولمدعي الثلث أربعة وهذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين منازعة .